إرشادات عامة لمستخدمى الأجهزة اللاسلكية
أولا: التراخيص
1- تقدم الطلبات باسم السيد المهندس/ الرئيس التنفيذى-للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات يوضح به نشاط الجهة طالبة الترخيص بمعرفة صاحب الشأن أو ممثله القانونى ويرفق بالطلب صورة التوكيل أو التفويض الذى يسمح بذلك وصورة بطاقة الوكيل أو المفوض.
2- يقدم التوفيض CS/R12 والاقرار CS/R11 معتمدا من طالب الترخيص للجهاز.
3- تطلب نماذج استمارات المواصفات الفنية (CS/R 5-7) المناسبة من الجهاز وتعتمد من طالب الترخيص وتقدم للجهاز
4- يصلح الترخيص لمدة سنة ميلادية تبدأ من أول يناير حتى 31 ديسمبر من نفس العام وتسري هذه المدة سواء قام المرخص له باستخدام التردد أو حيز الترددات أو الأجهزة اللاسلكية المرخص له بها من عدمه.
5 - التأمين يعادل قيمة رسم الترخيص عن عام كامل يسترد بعد إلغاء الترخيص ولا يجوز استخدام مبلغ التامين فى سداد رسوم الترخيص أثناء سريانه ويحق للجهاز بعد انتهاء مدة الترخيص لأي سبب من الأسباب خصم أية مبالغ مستحقه له من مبلغ التأمين.
6- يجدد الترخيص تلقائياُ بعد انتهاء مدتة لمدة أو مدد مماثلة بذات الشروط والأوضاع الصادر بها الترخيص ما لم يبد المرخص أو المرخص له رغبتهما في عدم تجديده قبل انتهاء مدته بثلاثة أشهر علي الأقل و ذلك بكتاب مسجل بعلم الوصول أو بتقديمه للأجهزة للتخريد أو التحريز لإيقاف الرسوم وإلغاء الترخيص .
7- يجب سداد رسوم الترخيص مقدماُ في موعد غايته 31 ديسمبر من نفس عام سريان الترخيص للعام التالي وذلك بكتاب مسجل بعلم الوصول و ذلك في حالة تجديد الترخيص.
8- يتم سداد رسوم تجديد الترخيص بواسطة المرخص له دون الحاجة إلي إنذار أو إرسال مطالبة مالية من الجهاز بذلك و يلتزم بسداد هذه الرسوم السنوية سواء استخدم تلك الأجهزة اللاسلكية أو التردد المخصص أم لا.
9- يكتب اسم ونوع وعلامة نداء الوحدة البحرية أو الطائرة فى طلب الترخيص باللغتين العربية والإنجليزية.
10 - يصدر ترخيص استخدام أجهزة لاسلكية للهواة بأربع درجات :-
- الدرجة الرابعة: بقدرة خرج 10 وات بشرط النجاح في الاختبارات التي يعقدها الجهاز.
- الدرجة الثالثة: بقدرة 25 وات بشرط مضى سنتين ممارسة الاتصالات للهواة في الدرجة الرابعة.
- الدرجة الثانية: بقدرة 50 وات بشرط مضى سنة ممارسة الاتصالات في الدرجة الثالثة .
- الدرجة الأولى: بقدرة 100 وات بشرط مضى 6 سنوات ممارسة الاتصالات في الدرجة الثانية.
11- لا يجوز للمرخص له التنازل عن الترخيص أو إعارة الأجهزة المرخص بها أو تأجيرها أو التصرف فيها بأي شكل إلا بتصريح كتابي من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات كما لا يجوز التنازل عن التردد أيضا.
12- يتم عمل سجل لكل جهاز أو محطة يدون به تاريخ عمل الجهاز واسم المستخدم وتوقيتات الاستخدام ويسجل به الخواص الفنية للجهاز .
13 - يحظر استخدام الرموز السرية ( الشفرة ) أو أي ألفاظ مخلة بالآداب خلال تبادل الاتصالات اللاسلكية.
14 - يلتزم المرخص له بكل التفاصيل الفنية للتراخيص ( أنواع الأجهزة – أنواع الهوائيات – قدرة الخرج – أماكن تواجد الأجهزة – التردد المستخدم حيز الترددات ...........الـــخ ) ولا يتم تعديل أي بند أو إجراء اى تعديل بالأجهزة بغرض زيادة القدرة أو زيادة عدد القنوات لأجهزة الميكروويف إلا بتصريح كتابي من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
15- لا يحق للمرخص له إضافة أجهزة أو استبدالها أو تغيير موقعها إلا بتصريح كتابي من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات كما يخضع المرخص له للمراجعة والتفتيش من مند وبي الجهاز للتحقيق من تنفيذ شروط التراخيص على النحو المذكور بالتراخيص .
16- الإفراج عن الواردات للمستخدمين تتم بموافقة الجهاز بعد إنهاء إجراءات الإضافة وسداد الرسوم .
17- عند تعديل بيانات بترخيص الاستخدام تقدم الشركة كروكي مواقع الاتصال بكل شبكة لاسلكية مع بيانات حصر أجهزتها موضحاً على النماذج المعدة بمعرفة الجهاز لذلك.
18- يلتزم المرخص له الذي توجد أجهزته بمناطق نائية عن العمران بتوفير وسائل الانتقال والإقامة اللازمة لمندوبي الجهاز للقيام بمهامهم وعملهم وفى حالة الإخلال بهذا الالتزام يتولى الجهاز القيام به على نفقة المرخص له.
19- يلتزم المرخص له بإخطار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بأية تعديلات تتعلق بوضعه وكيانه القانوني أو أي تغيير في السجل التجاري أو بياناته وعلى الأخص ( الاسم التجاري – العنوان – أرقام التليفونات والفاكسات – اسم المسئول ) وذلك خلال خمسة عشر يوماُ على الأكثر من تاريخ التعديل .
20- عند تغيير ملكية لنش تقدم المستندات اللازمة وصورة عقد شراء اللنش بجميع مشتملاته وذلك لنقل الترخيص باسم المالك الجديد.
21- عند عدم توريد الأجهزة يقدم طلب مرفقا بة خطاب من المورد بعدم التوريد يوضح به أعداد وماركات وطرازات الأجهزة السابق تقديم مستنداتها وذلك لإلغائها من الترخيص لعدم التوريد
22- في حالة طلب المرخص له إلغاء الترخيص للأسباب آلاتية ( بعد التحريز- بعد التخريد- لإعادة التصدير- للفقد ) يقوم بالإجراءات الآتية:
. تقديم طلب رسمي موقع ومختوم بخاتم المرخص له باسم السيد المهندس / الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالإلغاء.
. تقديم صورة طبق الأصل ومختومة من محضر الشرطة في حالة الفقد.
. صورة من الترخيص سارية موضح عليها الأجهزة المراد إلغاؤها.
23- يحق للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قانوناُ إلغاء الترخيص قبل انتهاء مدته وذلك في حالة مخالفة المرخص له بنود الترخيص وكما يحق له ضبط الأجهزة وتحريزها أو مصادرتها.










